المسبار
15-06-2005, 03:17 AM
:619:
السماح لموظفي الدولة بترحيل 6 أشهر إجازات وتعويضهم ماليا
«الاقتصادية» من الرياض
14/06/2005
http://www.aleqt.com/SiteImages/EqNews/12372.jpg
اعتمد مجلس الوزراء برئاسة الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني إعادة تنظيم الأحكام المنظمة لإجازات موظفي الخدمة المدنية وطرحها في لائحة مستقلة تسمى لائحة الإجازات.
ومن أبرز ملامح تلك اللائحة زيادة مدة الإجازة السنوية العادية خمسة أيام لتصبح 35 يوما بدلاً من 30 يوماً وخفض الحد الأدنى للتمتع بها من 15 يوماً إلى خمسة أيام.
وخفضت الإجازة الاضطرارية التي تمنح للموظف سنويا إلى خمسة أيام فقط بدلا من 10 رغبة في معالجة سلبيات تطبيق الإجازة الاضطرارية، وأضيف الباقي منها وقدره خمسة أيام إلى الإجازة السنوية العادية لتصبح 35 يوماً على نحو ما تقدم. وعالجت اللائحة موضوع التعويض المتبقي من رصيد إجازات الموظف المنتهية خدماته لتصبح 180 يوماً بدلاً من 90 يوماً أسوة بما هو مطبق حالياً على العسكريين. وراعت اللائحة ما صدر أواخر العام الماضي من المقام السامي الكريم حيال اعتبار اليوم الوطني للمملكة إجازة رسمية وأنه إذا وافق '' الجمعة فيعوض بيوم السبت وإذا وافق الخميس فيعوض بالأربعاء كما رئي أنه إذا وافق اليوم الوطني عطلة أحد العيدين فلا يعوض''. ومنحت الموظفة فترة أو فترات إجازة أمومة مدتها ثلاث سنوات طوال خدمتها في الدولة بربع الراتب على ألا يقل ما يصرف لها عن 1500 ريال وذلك مراعاة للجوانب الإنسانية في رعاية طفلها وإعطائها فرصة لإرضاعه وأعطيت ربع الراتب من أجل إعاشتها وحتى تحتسب لغرض التقاعد.
وأدرجت في اللائحة الأحكام المنظمة لفترات غياب الموظف المسموح بها نظاماً براتب كامل التي سبق أن صدرت بها قرارات من مجلس الوزراء أو مجلس الخدمة المدنية مثل: السماح للموظف بالتغيب للمشاركة في أعمال الإغاثة أو أعمال الدفاع المدني براتب كامل مدة لا تزيد على 45 يوماً في السنة، السماح للموظف بالتغيب براتب كامل المدد التي تحدد لاشتراكه في مختلف أنواع النشاط الرياضي والثقافي والاجتماعي على ألا تتجاوز مدة الغياب 30 يوماً داخل المملكة و60 يوماً خارجها، السماح للأدباء بالتغيب للمشاركة في المؤتمرات والندوات والمحاضرات الثقافية على ألا يتجاوز مجموع مدد الغياب في العام الواحد 30 يوماً.
وأجازت اللائحة الجديدة تعويض من يكلف بالعمل خلال إجازة العيدين والعطلات الأسبوعية بإجازة بدلاً من المكافأة المالية وفق ضوابط وشروط معينة، منها أن يكون التعويض بمعدل يوم عمل مقابل يوم إجازة ما عدا يوم العيد ويومين بعده فيكون التعويض عن اليوم بيومين.
كما أجازت اللائحة الجديدة حسم أيام الغياب من رصيد الموظف من الإجازات العادية إذا قدم عذراً تقبله الجهة وذلك مراعاة لظروفه.
وفي شأن آخر، وافق المجلس على طلب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام تعديل المادة الخامسة من تنظيم الهيئة العليا للسياحة الصادر بقرار مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارتها لتصبح بالنص الآتي:
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي: وزير الداخلية رئيساً، وزير الخارجية العضو المنتدب للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها عضواً، الرئيس العام لرعاية الشباب عضواً، الأمين العام للهيئة عضوا، وزير التربية والتعليم عضواً، وزير التجارة والصناعة عضواً، وزير المالية عضواً، وزير الثقافة والإعلام عضواً، وزير الاقتصاد والتخطيط عضواً، وزير الحج عضواً، وزير الزراعة عضوا، المهندس عبد العزيز بن علي بن عبد العزيز العبد الكريم وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية عضواً. عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يتجاوز سبعة يختارون لذواتهم ويعينون بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات بناء على ترشيح رئيس مجلس الإدارة على ألا يكون من بينهم من له مصلحة بنشاط استثماري سياحي.
كما وافق المجلس على النموذج الاسترشادي لإعداد مشاريع مذكرات تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في المملكة ومراكز الوثائق والمخطوطات المماثلة في الدول الأخرى وذلك وفق الصيغة المرفقة بالقرار وتقوم الدارة بالتباحث مع الجهات المماثلة في الدول الأخرى لإعداد مشاريع مذكرات التعاون بحسب الأهمية والاحتياج وذلك في ضوء الصيغة المرافقة مع مراعاة الظروف والأوضاع السائدة وقت التباحث عند إعداد صيغة كل مذكرة وما يخدم مصالح المملكة وفقا للتعليمات الموضحة في القرار ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق المجلس على توصية رفعتها وزارة الخارجية تقضي بالتأكيد على عدم صرف أي إعانة أهلية خارج المملكة إلا من خلال الهيئة السعودية الأهلية للإغاثة والأعمال الخيرية في الخارج طبقا لما تضمنه الأمر الملكي الكريم.
ووافق المجلس على تفويض وزير التعليم العالي أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الياباني لإعداد مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة ووزارة التربية والثقافة والرياضة والعلوم والتقنية في اليابان في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليه في إطار اللجنة السعودية اليابانية المشتركة ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه.
يشار إلى أن من أبرز ملامح مشروع المذكرة سالف الذكر تشجيع تبادل الخبرات في المجالات العلمية والتقنية، تشجيع التعاون في مجالات البحث العلمي بعامة والمجالات التطبيقية بخاصة بين البلدين، تبادل المنح والمقاعد الدراسية وخاصة في مجال دراسة الطب والعلوم الطبية المساعدة بحسب الإمكانات المتاحة وكذلك الزيارات الطلابية. وفي مستهل الجلسة أطلع ولي العهد المجلس على المحادثات التي تمت مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء في الكويت خلال زيارته للمملكة التي تناولت مجمل الأوضاع والتطورات على الساحة الخليجية. وفي هذا الصدد أكد المجلس على ما تم التوصل إليه في اللقاء التشاوري السابع لقادة دول مجلس التعاون الذي عقد في الرياض أخيرا من أن قدرة مجلس التعاون على مواجهة التحدي ترتبط بوحدة الموقف داخل المجلس. وأوضح إياد بن أمين مدني وزير الثقافة والإعلام أن ولي العهد أطلع المجلس على فحوى المباحثات والاتصالات والرسائل التي جرت خلال الأسبوع حول تطورات الأحداث في المنطقة والعالم خاصة على الساحتين الفلسطينية والعراقية.
كما أكد المجلس مطالبته المجتمع الدولي مجددا بالعمل على جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل بما فيها منطقة الخليج وحمل إسرائيل للانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع كافة منشآتها النووية لنظام التفتيش الدولي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية واعتبار ذلك شرطا أساسيا لأية ترتيبات أمنية مستقبلا.
أخيرا، وافق المجلس على تعيين إبراهيم بن مزيد بن إبراهيم الخطاف على وظيفة / وكيل الإمارة المساعد للشؤون الأمنية بالمرتبة الرابعة عشرة في إمارة منطقة المدينة المنورة، تعيين أحمد بن عبد الله بن محمد الدهش على وظيفة مستشار أمني بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الداخلية، تعيين المهندس أحمد بن عبد الرحمن بن فهد البسام على وظيفة نائب المدير العام للمياه في المنطقة الشرقية بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة المياه والكهرباء.
السماح لموظفي الدولة بترحيل 6 أشهر إجازات وتعويضهم ماليا
«الاقتصادية» من الرياض
14/06/2005
http://www.aleqt.com/SiteImages/EqNews/12372.jpg
اعتمد مجلس الوزراء برئاسة الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني إعادة تنظيم الأحكام المنظمة لإجازات موظفي الخدمة المدنية وطرحها في لائحة مستقلة تسمى لائحة الإجازات.
ومن أبرز ملامح تلك اللائحة زيادة مدة الإجازة السنوية العادية خمسة أيام لتصبح 35 يوما بدلاً من 30 يوماً وخفض الحد الأدنى للتمتع بها من 15 يوماً إلى خمسة أيام.
وخفضت الإجازة الاضطرارية التي تمنح للموظف سنويا إلى خمسة أيام فقط بدلا من 10 رغبة في معالجة سلبيات تطبيق الإجازة الاضطرارية، وأضيف الباقي منها وقدره خمسة أيام إلى الإجازة السنوية العادية لتصبح 35 يوماً على نحو ما تقدم. وعالجت اللائحة موضوع التعويض المتبقي من رصيد إجازات الموظف المنتهية خدماته لتصبح 180 يوماً بدلاً من 90 يوماً أسوة بما هو مطبق حالياً على العسكريين. وراعت اللائحة ما صدر أواخر العام الماضي من المقام السامي الكريم حيال اعتبار اليوم الوطني للمملكة إجازة رسمية وأنه إذا وافق '' الجمعة فيعوض بيوم السبت وإذا وافق الخميس فيعوض بالأربعاء كما رئي أنه إذا وافق اليوم الوطني عطلة أحد العيدين فلا يعوض''. ومنحت الموظفة فترة أو فترات إجازة أمومة مدتها ثلاث سنوات طوال خدمتها في الدولة بربع الراتب على ألا يقل ما يصرف لها عن 1500 ريال وذلك مراعاة للجوانب الإنسانية في رعاية طفلها وإعطائها فرصة لإرضاعه وأعطيت ربع الراتب من أجل إعاشتها وحتى تحتسب لغرض التقاعد.
وأدرجت في اللائحة الأحكام المنظمة لفترات غياب الموظف المسموح بها نظاماً براتب كامل التي سبق أن صدرت بها قرارات من مجلس الوزراء أو مجلس الخدمة المدنية مثل: السماح للموظف بالتغيب للمشاركة في أعمال الإغاثة أو أعمال الدفاع المدني براتب كامل مدة لا تزيد على 45 يوماً في السنة، السماح للموظف بالتغيب براتب كامل المدد التي تحدد لاشتراكه في مختلف أنواع النشاط الرياضي والثقافي والاجتماعي على ألا تتجاوز مدة الغياب 30 يوماً داخل المملكة و60 يوماً خارجها، السماح للأدباء بالتغيب للمشاركة في المؤتمرات والندوات والمحاضرات الثقافية على ألا يتجاوز مجموع مدد الغياب في العام الواحد 30 يوماً.
وأجازت اللائحة الجديدة تعويض من يكلف بالعمل خلال إجازة العيدين والعطلات الأسبوعية بإجازة بدلاً من المكافأة المالية وفق ضوابط وشروط معينة، منها أن يكون التعويض بمعدل يوم عمل مقابل يوم إجازة ما عدا يوم العيد ويومين بعده فيكون التعويض عن اليوم بيومين.
كما أجازت اللائحة الجديدة حسم أيام الغياب من رصيد الموظف من الإجازات العادية إذا قدم عذراً تقبله الجهة وذلك مراعاة لظروفه.
وفي شأن آخر، وافق المجلس على طلب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام تعديل المادة الخامسة من تنظيم الهيئة العليا للسياحة الصادر بقرار مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارتها لتصبح بالنص الآتي:
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي: وزير الداخلية رئيساً، وزير الخارجية العضو المنتدب للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها عضواً، الرئيس العام لرعاية الشباب عضواً، الأمين العام للهيئة عضوا، وزير التربية والتعليم عضواً، وزير التجارة والصناعة عضواً، وزير المالية عضواً، وزير الثقافة والإعلام عضواً، وزير الاقتصاد والتخطيط عضواً، وزير الحج عضواً، وزير الزراعة عضوا، المهندس عبد العزيز بن علي بن عبد العزيز العبد الكريم وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية عضواً. عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يتجاوز سبعة يختارون لذواتهم ويعينون بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات بناء على ترشيح رئيس مجلس الإدارة على ألا يكون من بينهم من له مصلحة بنشاط استثماري سياحي.
كما وافق المجلس على النموذج الاسترشادي لإعداد مشاريع مذكرات تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في المملكة ومراكز الوثائق والمخطوطات المماثلة في الدول الأخرى وذلك وفق الصيغة المرفقة بالقرار وتقوم الدارة بالتباحث مع الجهات المماثلة في الدول الأخرى لإعداد مشاريع مذكرات التعاون بحسب الأهمية والاحتياج وذلك في ضوء الصيغة المرافقة مع مراعاة الظروف والأوضاع السائدة وقت التباحث عند إعداد صيغة كل مذكرة وما يخدم مصالح المملكة وفقا للتعليمات الموضحة في القرار ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق المجلس على توصية رفعتها وزارة الخارجية تقضي بالتأكيد على عدم صرف أي إعانة أهلية خارج المملكة إلا من خلال الهيئة السعودية الأهلية للإغاثة والأعمال الخيرية في الخارج طبقا لما تضمنه الأمر الملكي الكريم.
ووافق المجلس على تفويض وزير التعليم العالي أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الياباني لإعداد مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة ووزارة التربية والثقافة والرياضة والعلوم والتقنية في اليابان في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليه في إطار اللجنة السعودية اليابانية المشتركة ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه.
يشار إلى أن من أبرز ملامح مشروع المذكرة سالف الذكر تشجيع تبادل الخبرات في المجالات العلمية والتقنية، تشجيع التعاون في مجالات البحث العلمي بعامة والمجالات التطبيقية بخاصة بين البلدين، تبادل المنح والمقاعد الدراسية وخاصة في مجال دراسة الطب والعلوم الطبية المساعدة بحسب الإمكانات المتاحة وكذلك الزيارات الطلابية. وفي مستهل الجلسة أطلع ولي العهد المجلس على المحادثات التي تمت مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء في الكويت خلال زيارته للمملكة التي تناولت مجمل الأوضاع والتطورات على الساحة الخليجية. وفي هذا الصدد أكد المجلس على ما تم التوصل إليه في اللقاء التشاوري السابع لقادة دول مجلس التعاون الذي عقد في الرياض أخيرا من أن قدرة مجلس التعاون على مواجهة التحدي ترتبط بوحدة الموقف داخل المجلس. وأوضح إياد بن أمين مدني وزير الثقافة والإعلام أن ولي العهد أطلع المجلس على فحوى المباحثات والاتصالات والرسائل التي جرت خلال الأسبوع حول تطورات الأحداث في المنطقة والعالم خاصة على الساحتين الفلسطينية والعراقية.
كما أكد المجلس مطالبته المجتمع الدولي مجددا بالعمل على جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل بما فيها منطقة الخليج وحمل إسرائيل للانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع كافة منشآتها النووية لنظام التفتيش الدولي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية واعتبار ذلك شرطا أساسيا لأية ترتيبات أمنية مستقبلا.
أخيرا، وافق المجلس على تعيين إبراهيم بن مزيد بن إبراهيم الخطاف على وظيفة / وكيل الإمارة المساعد للشؤون الأمنية بالمرتبة الرابعة عشرة في إمارة منطقة المدينة المنورة، تعيين أحمد بن عبد الله بن محمد الدهش على وظيفة مستشار أمني بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الداخلية، تعيين المهندس أحمد بن عبد الرحمن بن فهد البسام على وظيفة نائب المدير العام للمياه في المنطقة الشرقية بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة المياه والكهرباء.